السيد محمد الروحاني

282

المسائل المنتخبة

أحكام المضاربة المضاربة : هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه ، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . ويعتبر فيها أمور : الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل . وأما السفيه : ففي صحة المضاربة معه إشكال . الثالث : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق . الرابع : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة . الخامس : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح ، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا . وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .